منتدى الأنوار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الأنوار

تعلم تربية تواصل انفتاح تقدم
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 150
نقاط : 402
تاريخ التسجيل : 12/01/2010

نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ Empty
مُساهمةموضوع: نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ   نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ Icon_minitimeالأربعاء يناير 27, 2010 10:15 am

النموذج المصادق عليه من طرف الوزارة )


القانون الأساسي
جمعية أباء وأمهات وأولياء التلاميذ
ب : ..................................
نيابة ....................................
الفصل الأول : الموضوع
المادة 1 :
تأسست وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 ه الموافق ل 15 نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423 ه الموافق ل......................................
وبمقتضى قانونها الأساسي ، جمعية أطلق عليها اسم : جمعية آباء وأمهات وأولياء التلامذة ، بمؤسسة .........................................ويوجد مقرها ب ................................................
الفصل الثاني : المبادئ
المادة 2 :
أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراض شخصية أو منافية لأهدافها .
ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطية ومسؤولية .
الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات
المادة 3:
أ – العمل على دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام في الرفع من جودته .
ب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة .
ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلال المشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد :
- المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسة وكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها ةانفتاحها على محيطها .
- تتبع عطاءات التلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب .
- المساهمة في محاربة الغيابات الفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها .
- إبداء الرأي في مواقيت الدراسة واستعمالات الزمن ونزيع مهام المدرسين ز
- إبداء الرأي في البرامج والمناهج والمساهمة في تسطير برامج النشطة الداعمة .
- تقديم الدعم المادي والمعنوي للتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربوية بالمؤسسة .
- المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية والمطعم المدرسي .
- المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيل استراتيجية محو الأمية .
الفصل الرابع : الوسائل
المادة 4 :
تعمل الجمعية على تحقيق أهذافها ب :
- الإعلام والتوثيق والنشر .
- تنظيم لقاءات إخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة .
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها .
- تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنية ورياضية لفائدة التلاميذ .
- التنسيق والتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية .
- التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ.
- التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه هذا القانون .
الفصل الخامس : العضوية
المادة 5:
أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤولية مدنية مستمدة من حقوق السرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولا حسب القوانين الجاري بها العمل :
الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ، الأم .
الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا .
مديرو أو متصرفوا أو مسيروا كل مؤسسة مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار .
ب – يشترط في طالب العضوية :
التمتع بالأهلية القانونية .
الالتزام بمبادئ وأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي .
أداء واجب الانخراط السنوي المحدد قيمته في النظام الداخلي .
المادة 6 :
تسقط العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الأخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ، أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي و/ أو مجلس الآباء .
الفصل السادس : أجهزة الجمعية
المادة 7 :
تسير الجمعية بواسطة :
- الجمع العام
- مجلس الآباء
- المكتب التنفيذي
الفصل السابع : الجمع العام
المادة 8 :
أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية للجمعية .
ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلط ، بقرار من ثلثي 2/3 أعضاء مجلس الآباء ، أو بطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله .
ج – يحضر الجمع العام كل كل المنخرطين المسنوفين لشروط العضوية .
المادة 9 :
يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين ، وإلا أجل لجمع عام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 10 :
يعرض المكتب التنفيذي تقريري مجلس الآباء الأدبي والمالي على الجمع العام ، وبعد مناقشتهما والبث فيهما ، يقدم مجلس الآباء والمكتب التنفيذي ، استقالتهما ، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة متكونة من رئيس ومقررين ومساعدين .
المادة 11 :
يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام .
المادة 12 :
ينتخب الجمع العام مجلس الآباء من بين أعضائه ـذ، حسب شروط الترشيح والتصويت المعمول بها في النظام الداخلي .
الفصل الثامن : مجلس الآباء
المادة 13 :
أ – مجلس الآباء هو أعلى هيئة تقريرية بين جمعين عامين .
ب – ينتخب مجلس الآباء لمدة ثلاث (3) سنوات ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي .
المادة 14 :
يختص مجلس الآباء ب :
أ – مناقشة وتعديل إقرار البرنامج العام ، الذي يضعه المكتب التنفيذي ، من أجل تحقيق أهداف الجمعية المنصوص عليها في الفصل الثالث أعلاه .
ب – مناقشة وتعديل وإقرار الميزانية السنوية للجمعية .
ج – البث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤه .
د – مساعدة المكتب التنفيذي في تنفيذ البرنامج العام المصادق عليه .
ه – تعويض أحد أعضاء المكتب التنفيذي ، في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو عند مغادرة الابن للمؤسسة .
المادة 15 :
أ – يجتمع مجلس الآباء مرة (1) كل ثلاث (3) أشهر في دور ة عادية ، بمقر الجمعية ، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية طلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بطلب من المكتب التنفيذي أو ثلثي 2/3 أعضاء المجلس .
ب – تعتبر اجتماعات المجلس قانونية ، بحضور الأغلبية النسبية ، وإلا أجلت لدورة استثنائية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
ج – يتخذ مجلس الآباء قراراته بالأغلبية النسبية وفي حالة نساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .
الفصل التاسع : المكتب التنفيذي
المادة 16 :
يتمون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر (13) عضوا على الأقل ، منتخبين من قبل مجلس الآباء ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ، ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي :
- الرئيس
- نائب الرئيس
- الكاتب العام
- نائب الكاتب العام
- أمين المال
- نائب أمين المال
- نائب الرئيس المكلف بالتتبع التربوي
- نائب الرئيس المكلف بالتعاون والشراكة
- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الثقافي والفني
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الرياضي
- نائب الرئيس المكلف بالعناية بفضاء المؤسسة
- نائب الرئيس المكلف بالمصلحة الاجتماعية
المادة 17 :
يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية ، لتنفيذ قرارات الجمع العام ومجلس الآباء ويدير أعمال الجمعية ونشاطها .
المادة 18 :
أ – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا وظيفية ، من أعضاء مجلس الاباء ، يتولى رئاستها نواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام .
ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين .
المادة 19 :
يجتمع المكتب التنفيذي مرتين (2) كل شهر ، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية مرة (1) كل أسبوع على الأقل .
المادة 20 :
أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونيا ، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
ب – يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .
الفصل العاشر : مالية الجمعية
المادة 21 :
تشكل مالية الجمعية من اشتراكات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ن ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا .
المادة 22 :
أ – يلتزم المكتب التنفيذي بتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة مجلس الآباء والجمع العام وكل الجهات المانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية .
ب – مراعاة لسير العمل ، يحق لأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 500.00 درهما وما فوق ذلك يعرض على المكتب التنفيذي .
الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة
المادة 23 :
يوضع نظام داخلي للجمعية ، بما لا يتعارض مع هذا القانون ، يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن تنفيذه .
المادة 24 :
لا يمكن تعديل هذا القانون ، إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة .
الفصل الثاني عشر : حل الجمعية
المادة 25 :
أ – لا يمكن حل الجمعية إلا من قبل جمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ، يؤجل لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتها وممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة (5) .
ج – تؤول أموال وممتلكات الجمعية ، بعد حلها ، إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك التي لها نفس الأهداف ، حسب تحديد الجمع العام .

حرر وصودق عليه بالدار البيضاء
بتاريخ : ...../ ...../ .........

إمـضاء الكاتب العام إمضاء الرئيس –
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tarbiya.forumarabia.com
 
نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الأنوار :: المنتدى الثقافي :: قسم العمل الجمعوي-
انتقل الى: